السيد الخميني

369

كتاب الطهارة ( ط . ج )

مضافاً إلى المنتقل منه ؛ سواء أُحرز كونه من المنتقل إليه ، أم شكّ فيه ؛ كلّ ذلك للاستصحاب ، على تأمّل في بعض الصور . ومنه يظهر حال الفروض الأُخر . هذا بحسب القاعدة . طهارة دم البقّ والبرغوث دون العلق لكن لا يبعد الحكم بطهارة دم البقّ والبرغوث ؛ ولو مع العلم بأنّ الدم الذي فيهما من الإنسان ؛ لقيام السيرة على عدم الاحتراز منه ، ولإطلاق صحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : " ليس به بأس " . قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : " وإن كثر " " 1 " . ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن دم البراغيث في الثوب ، هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : " لا " " 2 " . ورواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : " لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف " " 3 " . ومكاتبة محمّد بن ريّان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السّلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البقّ على البراغيث فيصلَّي

--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 255 / 740 ، وسائل الشيعة 3 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 1 . " 2 " الكافي 3 : 59 / 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 259 / 753 ، وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 7 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 266 / 778 ، وسائل الشيعة 3 : 413 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 5 .